ابن أبي شيبة الكوفي
41
المصنف
( 34 ) بأي الرجلين يبدأ إذا لبس نعليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى ، وإذا خلع فليبدأ باليسرى ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا انتعل بدأ باليمنى ، وإذا خلع أن يبدأ باليسرى . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يستحب إذا لبس أن يبدأ باليمنى ، وإذا خلع أن يبدأ باليسرى . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : إذا لبست فابدأ باليمنى ، وإذا خلعت فابدأ باليسرى . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الملك عن ابن عم لعبيد بن عمير قال : كان عبيد بن عمير يبدأ فيخلع اليسرى ، ثم يخلع اليمنى فيجعلها على اليسرى . ( 35 ) في المشي في النعل الواحدة من كرهه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يمش أحدكم في نعل واحدة ولا في خف واحد ، ليخلعهما جميعا أو ليمش فيهما جميعا ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن ابن رزين عن أبي هريرة ، قال : خرج إلينا يضرب بيده على جبهته ثم قال : إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل ، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها ) . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد في الذي يمشي في نعل واحدة ، قال : يكرهونه ويقولون : لا ، ولا خطوه .
--> ( 34 / 1 ) وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في أمره كله . ( 35 / 2 ) الشسع : قطعة من الجلد وهو أحد البور هو في مقدمة النعل تدخل بين الإصبعين وتدخل في ثقب قبال النعال . ( 35 / 3 ) لان من يفعل ذلك يجعل نفسه أضحوكة للناس وهذا لا يصح من مسلم ولا يصلح له .